الشيخ نجم الدين الطبسي

219

موارد السجن في النصوص والفتاوى

الفصل الخامس حبس من أقيم عليه حد القطع حتى يبرأ الروايات 1 - الكافي : « الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحارب بن حصيرة ، قال : مررت بحبشي وهو يستسقي بالمدينة ، وإذا هو أقطع ، فقلت له : من قطعك ؟ فقال : قطعني خير الناس ، إنا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر ، فذهب بنا إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ، فأقررنا بالسرقة ، فقال لنا تعرفون انها حرام ؟ قلنا : نعم ، فأمر بنا فقطعت اصابعنا من الراحة وخلّيت الإبهام ، ثم امر بنا فحبسنا في بيت يطعمنا فيه السمن والعسل حتى برئت أيدينا ، ثم أمر بنا ، فأخرجنا وكسانا فأحسن كسوتنا ثم قال لنا : إن تتوبوا وتصلحوا فهو خير لكم يلحقكم اللّه بأيديكم في الجنة وان لا تفعلوا يلحقكم اللّه بأيديكم في النار . » « 1 » 2 - المستدرك : « عن أمير المؤمنين عليه السلام ، انه أمر بقطع سرّاق ، فلما قطعوا أمر بحبسهم فحبسوا ثم قال : يا قنبر خذهم إليك ، فداو كلومهم وأحسن القيام عليهم ، فإذا برؤوا فاعلمني ، فلما برؤوا أتاه ، فقال : يا أمير المؤمنين قد برئت جراحتهم ، قال : اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وائتني بهم ففعل وأتاه بهم - فأتي بهم اليه - كأنهم قوم محرومون - محرمون - قد اتزر كل واحد منهم بثوب وارتدى بآخر ، فمثلوا بين يديه فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّا ثم رفع رأسه ، فقال : اكشفوا أيديكم فكشفوها ، فقال : ارفعوها إلى السماء ، ثم قولوا : اللهم ان عليا قطعنا ، ففعلوا ، فقال : اللهم على كتابك وسنة نبيك ، ثم قال لهم : يا هؤلاء ان أيديكم سبقتكم إلى النار فان أنتم تبتم انتزعتم

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 264 ح 22 - وعنه الوسائل 18 : 528 ح 1 بتفاوت يسير .